1148 · ص386 · ج3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
خُلعُها؛ لأنَّها زوجَةٌ يَصحُّ طلاقُها، ونِكاحُها باقٍ، فلا تأمَنُ رَجعَتَه، لكِنْ لا قَسْمَ لها. صرَّحَ به الموفَّقُ وغيرُه.
ولهُ السفرُ بها، والخلوةُ بها، ووَطؤُها، وتَحصُلُ به رجعَتُها، ولو لم يَنوِها. أي: الرجعَةَ بالوَطءِ.
* * *