← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي
عبد الله المقدسي الفقه الحنبلي 1091 هـ
A− A+
1133 · ص381 · ج3
أو مَجْنُونًا، أوْ مُغْمًى علَيْه، أو نائمًا، لَمْ يَقَعْ. وإنْ فَعَلَتْه أو فعَلَه ناسيًا، أو جَاهِلًا، وَقَعَ. وعكسُه مِثْلُه، كـ: إِنْ لَمْ تَفْعَلِي كَذَا، أو: إنْ لم أفعَلْ كذَاً، فلَمْ تَفْعَلْه، أو لَمْ يَفْعَلْة هُوَ.
(أو) فعَلَهُ حالَ كَونِه (مجنُونًا، أو) فعلَه حالَ كونِه (مُغمًى عليه، أو) حالَ كونِه (نائمًا، لم يقع) الطلاقُ؛ لكَونِه مُغطَّى على عَقلِه في هذِه الأحوالِ ١. (وإن فَعَلَته) أي: المرأةُ (أو فعَلَهُ ناسِيًا) لِحَلِفِه ٢ (أو) كونُه (جاهِلًا) وجودَ الحِنْثِ بفعلِه، أو جاهِلًا أنَّه الفعلُ المحلوفُ عَليه، كمَن حلَفَ لا يَدخُلُ دارَ زَيدٍ، ثم دَخَلَ دارَ زيدٍ جاهِلًا أنها دَارُ زيدٍ (وقَعَ) الطلاقُ. (وعَكسُهُ مِثلُه) كذلِكَ (كـ: إن لم تَفعَلي كلذَا، أو: إن لم أفعَل كذَا، فلَم تَفعَلْهُ، أو لم يَفعَلْهُ هو) وقَعَ الطلاقُ. * * *
١ انظر "فتح وهاب المآرب" (٣/ ٢١٠). ٢ في الأصل: "بحلفه".