1118 · ص376 · ج3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
عشرَ شهرًا تطلُقُ؛ لقوله تعالى: {إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا} [التوبة: ٣٦] أي: شهورِ السنةُ. وتُعتبرُ الشهورُ بالأهلَّةِ، تامَّةً كانَت أو ناقِصَةً.
(أو) إن قالَ: إذا مضت (السنةُ) فأنتِ طالقٌ، فبانسلاخِ ذِي الحجَّةِ من السنَةِ المعلَّقِ فيها تطلُقُ؛ لأنَّه عرَّفها بلامِ التعريفِ العهديَّةِ، كقولِه تعالى: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} [المائدة: ٣]، والسنةُ المعرَّفَةُ آخرُها ذُو الحجَّةِ.
* * *