← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي
عبد الله المقدسي الفقه الحنبلي 1091 هـ
A− A+
1106 · ص372 · ج3
فَصْلٌ ويَصِحُّ الاسْتِثْناءُ في النِّصْفِ فأقَلَّ، مِن مُطلَّقاتٍ، وطَلْقاتٍ. فلَوْ قالَ: أنتِ طالِقٌ ثلاثًا إلَّا واحدةً، طَلُقَت ثِنْتَيْنِ، و: أنتِ طَالِقٌ أربعًا إلَّا ثِنْتَيْنِ، يَقَعُ ثنْتانِ، و: نِسَائي الأرْبَعُ طوالِقُ إلا ثِنْتينِ، طَلُقَ ثنْتَان.
(فصلٌ) في الاستثناءِ في الطلاقِ وهو ١ لغَةً: مِن الثَّني، وهو الرَّجُوعُ، يقالُ: ثَنَى رأسَ البَعيرِ: إذا عطَفَهُ إلى ورائِه، فكأنَّ المستَثني رجَعَ في قولِه إلى ما قَبلَه. واصطِلاحًا: إخراجُ بعضِ الجُملَةِ بلَفظ: "إلا" أو ما قامَ مَقامَها، كغَيرِ، وسِوَى، ولَيسَ، وعَدَا، وخَلا، وحاشَا، مِن متكلِّمِ واحِدٍ. وشُرِطَ فيه اتِّصالٌ مُعتَادٌ. (ويَصحُّ الاستثناءُ في النِّصفِ فأقلَّ) نَصًا. وأمَّا استثناءُ أكثَرَ مِن النصفِ، فلا يَصحُّ. (مِن مُطلَّقَاتٍ): كزَوجَتَايَ طالِقَتَانِ، إلَّا فُلانَةً، أو: زوجاتُه الأربعُ طوالِقُ، إلَّا فُلانَةً وفُلانةً. (و) مِن (طَلْقَاتٍ. فلو قال: أنتِ طالِقٌ ثلاثًا إلا) طلقَةً (واحِدَةً، طلُقَت ثِنتَينِ، و) إن قال: (أنتِ طالِقٌ أربعًا إلا ثِنتَينِ، يقعُ ثِنتَان) لصحَّةِ استثناءِ النِّصفِ (و) إن قال: (نِسائي الأربَعُ طوالِقُ إلَّا ثِنتَينِ، طلُقَ ثِنتَانِ) لصحَّةِ استثناءِ النِّصفِ.
١ في الأصل: "ويَصحُّ".