← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي
عبد الله المقدسي الفقه الحنبلي 1091 هـ
A− A+
1098 · ص370 · ج1
وأفضَلُ الرَّواتبِ: سُنَّةُ الفَجرِ، ثمَّ المغرِبِ، ثمَّ سواءٌ.
تلك النازلةِ؟ قال ابنُ قندس ١: وظاهرُ كلامِ جماعةٍ: أنَّه يقنُتُ بالدُّعاءِ المعروفِ. وفي "الاختيارات" ٢: أنَّه يقنُتُ بما يناسبُ تلك النازلةَ. انتهى. فيسنُّ. (وأفضلُ الرواتبِ: سنةُ الفجرِ) لقولِ عائشةَ: لم يكنِ النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- على شيءٍ من النوافلِ، أشدَّ تعاهدًا منه على ركعتي الفجرِ. متفقٌ عليه ٣. وقال عليه السَّلامُ: "صلُّوا ركعتي الفجرِ، ولو طردتْكُمُ الخيلُ". رواه أحمدُ وأبو داودَ ٤. وسُنَّ تخفيفُها، وأنْ يقرأَ فيها بعدَ الفاتحةِ: {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ}، و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}. وفي الأولى: {قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ} الآية. وفي الثانيةِ: {قُلْ يَاأَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ} الآية. وسُنَّ اضطجاعٌ بعدَها على الجنْبِ الأيمن، قبلَ صلاةٍ الفرضِ، نصًّا. (ثمَّ) يلي الفجرَ في الفضيلةِ: (المغربُ) لحديثِ عبيدٍ مولى النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- نصًّا: أكانَ رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يأمرُ بصلاةٍ بعد المكتوبةِ سوى المكتوبة؟ فقال: نعم، بين المغربِ والعشاءِ. ويقرأُ فيهما بعدَ الفاتحةِ: {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ}، و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} ٥. (ثمَّ) باقي الرواتب (سواءٌ) في الفضيلةِ
١ "حاشية الفروع" (٢/ ٣٣٦). ٢ "الاختيارات" ص (٦٤). ٣ أخرجه البخاري (١١٦٩)، ومسلم (٧٢٤). ٤ أخرجه أحمدُ (١٥/ ١٤٣) (٩٢٥٣)، وأبو داودَ (١٢٦٠) من حديث أبي هريرة. وضعفه الألباني. ٥ أخرجه أحمد (٣٩/ ٥٩) (٢٣٦٥٢).