1075 · ص362 · ج2
وإن سألَ غُرمَاءُ من له مَالٌ لا يَفِي بدينِهِ الحَاكِمَ الحَجْرَ عليه، لَزِمَهُ إجابتُهُم، وسُنَّ إظهارُ حَجْرٍ لفَلَسٍ.
(وإنْ سألَ غرماءُ) كلُّهم، أو بعضُهم (مَن له مالٌ لا يَفِي) أي: لا يقومُ المالُ الذي معه (بـ) ــوفاءِ (دَينِه، الحاكمَ الحجرَ عليه، لزِمَه) أي: الحاكمَ (إجابتُهم) للحجرِ عليه. والأصلُ في ذلك: ما روى كعبُ بنُ مالكِ، أنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَجَرَ على معاذٍ، وباعَ مالَه ١. رواه الخلَّالُ بإسنادِه.
وظاهرُ ما تقدَّمَ عليه: أنَّه لابدَّ من سؤالِ مَن له حقٌّ الحاكمَ في الحجرِ عليه، وحُكمِ الحاكمِ به، وهو المذهبُ.
وعنه: إنْ ضاقَ مالُه عن ديونِه صارَ محجورًا عليه بغيرِ سؤالْ ولا حاكمٍ، واختارَها الشيخُ تقيُّ الدينِ.
وقيلَ: إنْ طلبَ المفلسُ من الحاكمِ ٢ الحجرَ، لزِمتْه إجابتُه.
والصحيحُ الذي مشى ٣ عليه في "الإقناع": لا يلزمُ الحاكمَ إجابةُ المعسرِ إلى الحجرِ عليه؛ لأنَّ الحجرَ حقٌّ لغرمائِه ٤.
(وسُنَّ إظهارُ حَجْرِ) المدينِ (لفَلَسٍ) وإظهارُ حجرٍ بالمناداةِ عليهما ٥، وغيرِها ممَّا يشتهرُ به؛ ليُعلمَ حالُهما، فلا يعامَلان ٦ إلا على بصيرةٍ.
١ أخرجه الدارقطني (٤/ ٢٣٠ - ٢٣١)، والبيهقي (٦/ ٤٨). وضعفه الألباني في "الإرواء" (١٤٣٥).
٢ في الأصل: "المفلس كالحاكم".
٣ في الأصل: "من"
٤ انظر "كشاف القناع" (٨/ ٣٣٨).
٥ أي: على المحجور عليه لفلس أو سفه.
٦ في الأصل: "يعاملون"، وانظر "دقائق أولي النهى" (٣/ ٤٤٧).