← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي
عبد الله المقدسي الفقه الحنبلي 1091 هـ
A− A+
1013 · ص341 · ج3
فإنْ أصَرَّتْ، ضَرَبَهَا ضَرْبًا غَيرَ شَدِيدٍ بعَشرةِ أسْوَاطٍ، لا فَوْقَهَا؛ ويُمْنَعُ مِن ذلكَ، إنْ كانَ مانعًا لِحَقِّهَا.
والتهاجُرُ: التقاطُعُ. (فإن أصرَّت) معَ هَجرِها في المَضجَعِ والكلامِ على ما هِي عليه: (ضَرَبَها ضَربًا غيرَ شديدٍ) لحديث: "لا يَجلِدُ أحدُكُم امرأتَه جلدَ العَبدِ، ثم يُضاجِعَها في آخرِ اليوم" ١. (بعَشرَةِ أسواطٍ، لا فوقَها) لحديث: "لا يُجلَدُ أحدٌ ٢ فوقَ عشَرَةِ أسواطٍ إلَّا في حدٍّ من حُدودِ اللهِ تعالى". متفق عليه ٣. (ويُمنَعُ مِن ذلك) أي: من هذِه الأشياءِ (إن كانَ مانِعًا لحَقِّها) لأنَّه يكونُ ظالمًا بِطَلَبه حقَّه معَ مَنعِه حقَّهَا. ويَنبَغي للمرأةِ أن لا تُغضِبَ زوجَها؛ لما روى أحمد بسنَدِه عن الحُصين بن المِحصَنِ: أنَّ عمَّةً لهُ أتَت النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فقال: "ذاتُ زَوجٍ أنتِ"؟ قالت: نعَم. فقال: "انظُري أينَ أنتِ مِنهُ؟، فإنَّما هو جنَّتُكِ ونارُكِ" ٤. قال في "الفروع": إسنادُهُ جيِّد. ويَنبَغي للزَّوجِ مُدَارَاتُها. ونقَلَ ابنُ منصور: حُسنُ ٥ الخُلُقِ أن لا تَغضَب، ولا
= مسلم (٢٥٦٢/ ٢٧) من حديث أبي هريرة، بلفظ: لا هجرة بعد ثلاث. ١ أخرجه البخاري (٥٢٠٤)، ومسلم (١٧٠٨) من حديث عبد الله بن زمعة. ٢ في الأصل: "أحدكم". ٣ أخرجه البخاري (٦٨٤٨)، ومسلم (١٧٠٨) من حديث أبي بردة الأنصاري. ٤ أخرجه أحمد (٣١/ ٣٤١) (١٩٠٠٣)، وصححه الألباني في "الصحيحة" (٢٦١٢). ٥ في الأصل: "عن".