991 · ص102 · ج2
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الأَمْرَ بِالْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الْفَرْجِ، إِنَّمَا هُوَ الْوُضُوءُ الَّذِي لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ إِلَاّ بِهِ.
٩٩١ - أَخبَرنا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، قَالَ: حَدثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدثنا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ بُسْرَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيه وسَلم: "مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ، فَلْيُعِدِ الْوُضُوءَ".
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: لَوْ كَانَ الْمُرَادُ مِنْهُ غَسْلَ الْيَدَيْنِ كَمَا قَالَ بَعْضُ النَّاسِ: لَمَّا قَالَ صَلى الله عَلَيه وسَلم: "فَلْيُعِدِ الْوُضُوءَ"، إِذِ الإِعَادَةُ لَا تَكُونُ إِلَاّ لِلْوُضُوءِ الَّذِي هُوَ لِلصَّلَاةِ. [١١١٥]