4110 · ص118 · ج5
النوع الرابع والأربعون
إخباره صلى الله عليه وسلم عن الشيء بإطلاق إثباته وكونه باللفظ العام، والمراد منه كونه في بعض الأحوال لا الكل.
٤١١٠ - أَخبَرنا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ الطَّائِيُّ، أَخبَرنا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيه وسَلم قَالَ: "الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ". [٣٤٤٩]