1398 · ص312 · ج2
ذكر الأمر لمن أراد أن يعتق الزوج من رقيقه أن يبدأ بالزوج ثم بالمرأة
١٣٩٨ - أَخبَرنا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الشَّرْقِيِّ، حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ، حَدثنا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مَوْهَبٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهُ كَانَ لَهَا غُلَامٌ وَجَارِيَةٌ زَوْجٌ، فَأَرَادَتْ أَنْ تَعْتِقَهُمَا، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيه وسَلم: "إِنْ أَعْتَقْتِيهِمَا فَابْدَئِي بِالْغُلَامِ قَبْلَ الْجَارِيَةِ". [٤٣١١]