5734 · ص518 · ج6
النوع الثاني والعشرون
الأفعال التي تؤدي إلى إباحة استعمال مثلها.
٥٧٣٤ - أَخبَرنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدثنا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ الْبَزَّارُ، قَالَ: حَدثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيه وسَلم دَمِيَتْ إِصْبَعُهُ فِي بَعْضِ الْمَشَاهِدِ، فَقَالَ صَلى الله عَلَيه وسَلم:
"هَلْ أَنْتَ إِلَاّ إِصْبَعٌ دَمِيتِ ... وَفِي سَبِيلِ اللهِ مَا لَقِيتِ". [٦٥٧٧]