2439 · ص298 · ج3
النوع الثالث والخمسون
الزجر عن فعل من أجل شيء يتوقع، فما دام يتوقع كون ذلك الشيء كان الزجر قائما عن استعمال ذلك الفعل، ومتى عدم ذلك الشيء، جاز استعماله.
٢٤٣٩ - أَخبَرنا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخبَرنا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيه وسَلم، أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ، مَخَافَةَ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ. [٤٧١٥]