5893 · ص603 · ج6
النوع السادس والأربعون
إباحة الشيء المحظور بلفظ العموم عند سبب يحدث.
٥٨٩٣ - أَخبَرنا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدثنا أَبُو مَعْمَرٍ الْقَطِيعِيُّ، قَالَ: حَدثنا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَلَيه وسَلم خَطَبَ يَوْمًا، فَذَكَرَ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِهِ كُفِّنَ فِي كَفَنٍ غَيْرِ طَائِلٍ، وَدُفِنَ لَيْلاً، فَزَجَرَ النَّبِيُّ صَلى الله عَلَيه وسَلم أَنْ يُقْبَرَ الرَّجُلُ لَيْلاً إِلَاّ أَنْ يَضْطَرَّ الإِنْسَانُ إِلَى ذَلِكَ. [٣١٠٣]