3907 · ص29 · ج5
النوع الثالث والثلاثون.
إخباره صلى الله عليه وسلم عن الشيء الذي هو المستثنى من عدد محصور معلوم.
٣٩٠٧ - أَخبَرنا أَبُو عَرُوبَةَ، بِحِرَّانَ، حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدثنا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدثنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيه وسَلم قَالَ: "لَيْسَ عَلَى الْمُخْتَلِسِ وَلَا عَلَى الْخَائِنِ قَطْعٌ". [٤٤٥٨]