5404 · ص364 · ج6
ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِمَنْ فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ عَلَى الْجِنَازَةِ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى قَبْرِ الْمَدْفُونِ.
٥٤٠٤ - أَخبَرنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدثنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ: حَدثنا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَلَيه وسَلم صَلَّى عَلَى قَبْرِ امْرَأَةٍ قَدْ دُفِنَتْ. [٣٠٨٤]