160 · ص212 · ج1
ذِكْرُ الاِسْتِحْبَابِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَكُونَ إِفْطَارُهُ عَلَى التَّمْرِ، أَوْ عَلَى الْمَاءِ عِنْدَ عَدَمِهِ.
١٦٠ - أَخبَرنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ، حَدثنا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، حَدثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدثنا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنِ الرَّبَابِ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيه وسَلم: "إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَحْسُ حَسْوَةً مِنْ مَاءٍ". [٣٥١٥]