4015 · ص79 · ج5
ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْعِلْمِ أَنَّ مَالَ الاِبْنِ يَكُونُ لِلأَبِ.
٤٠١٥ - أَخبَرنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّاجِرُ بِمَرْوَ، حَدثنا حُصَيْنُ بْنُ الْمُثَنَّى الْمَرْوَزِيُّ، حَدثنا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا؛ أَنَّ رَجُلاً أَتَى رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيه وسَلم يُخَاصِمُ أَبَاهُ فِي دَيْنٍ له عَلَيْهِ، فقَالَ نَبِيُّ اللهِ صَلى الله عَلَيه وسَلم: "أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيكَ".
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: مَعْنَاهُ أَنَّهُ صَلى الله عَلَيه وسَلم زَجَرَ عَنْ مُعَامَلَتِهِ أَبَاهُ بِمَا يُعَامِلُ بِهِ الأَجْنَبِيِّينَ، وَأَمَرِ بِبِرِّهِ وَالرِّفْقِ بِهِ فِي الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ مَعًا، إِلَى أَنْ يَصِلَ إِلَيْهِ مَالُهُ، فقَالَ لَهُ: "أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيكَ"، لَا أَنَّ مَالَ الاِبْنِ يَمْلِكُهُ أبوه فِي حَيَاتِهِ عَنْ غَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ مِنَ الاِبْنِ بِهِ. [٤١٠]