5492 · ص400 · ج6
ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَحْتَجِمَ عَلَى غَيْرِ الأَخْدَعَيْنِ مِنْ بَدَنِهِ.
٥٤٩٢ - أَخبَرنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدثنا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: حَدثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ أَبَا هِنْدٍ حَجَمَ النَّبِيَّ صَلى الله عَلَيه وسَلم فِي الْيَافُوخِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلى الله عَلَيه وسَلم: "يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ، أَنْكِحُوا أَبَا هِنْدٍ، وَانْكِحُوا إِلَيْهِ"، وَقَالَ: "إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِمَّا تَدَاوَوْنَ بِهِ فَالْحِجَامَةُ". [٦٠٧٨]