2265 · ص207 · ج3
النوع السادس والثلاثون
الزجر عن الشيء الذي هو منسوخ بفعله، وترك الإنكار على مرتكبه عند المشاهدة.
٢٢٦٥ - أَخبَرنا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بِسْطَامٍ، بِالْبَصْرَةِ، قَالَ: حَدثنا عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ بْنِ بَحْرٍ، قَالَ: حَدثنا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدثنا شُعْبَةَ، عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ، قال: سَمِعْتُ أَبَا حَاجِبٍ، يُحَدِّثُ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو الْغِفَارِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيه وسَلم نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ وَضُوءِ الْمَرْأَةِ.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَبُو حَاجِبٍ اسْمُهُ: سَوَادَةُ بْنُ عَاصِمٍ الْقُشَيْرِيُّ. [١٢٦٠]