5830 · ص567 · ج6
النوع الخامس والثلاثون
الشيء الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مراده الإباحة عند عدم ظهور شيء معلوم لم يجز استعمال مثله عند ظهوره، كما جاز ذلك عند عدم الظهور.
٥٨٣٠ - أَخبَرنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْجُنَيْدِ، بِبُسْتَ، قَالَ: حَدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ، فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيه وسَلم يَمْسَحُ عَلَيْهِمَا. [١٣١٨]