← المكتبة ▭▭ صفحتان
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع
ابن حبان كتب السنة 354 هـ
A− A+
1084 · ص153 · ج2
النوع السادس والثلاثون الأمر بالشيء الذي كان محظورا، فأبيح ثم نهي عنه، ثم أبيح، ثم نهي عنه، فهو محرم إلى يوم القيامة. ١٠٨٤ - أَخبَرنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدثنا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدثنا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيه وسَلم لَيْسَ لَنَا نِسَاءٌ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَا نَسْتَخْصِي؟، فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرَنَا أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ، ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللهِ هَذِهِ الآيَةَ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ} [المائدة: ٨٧]. قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الْمُتْعَةَ كَانَتْ مَحْظُورَةً قَبْلَ أَنْ أُبِيحَ لَهُمُ الاِسْتِمْتَاعُ، قَوْلُهُمْ لِلنَّبِيِّ صَلى الله عَلَيه وسَلم: أَلَا نَسْتَخْصِي، عِنْدَ عَدَمِ النِّسَاءِ وَلَوْ لَمْ تَكُنْ مَحْظُورَةً لَمْ يَكُنْ لِسُؤَالِهِمْ عَنْ هَذَا مَعْنًى. [٤١٤١]