5984 · ص643 · ج6
ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَشْرَبَ وَهُوَ قَائِمٌ.
٥٩٨٤ - أَخبَرنا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدثنا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدثنا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، قَالَ: حَدثنا عِمْرَانُ بْنُ حُدَيْرٍ، عَنْ أَبِي الْبَزَرِيِّ يَزِيدَ بْنِ عُطَارِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كُنَّا نَشْرَبُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيه وسَلم وَنَحْنُ قِيَامٌ وَنَأْكُلُ وَنَحْنُ نَسْعَى. [٥٢٤٣]