2775 · ص474 · ج3
النوع الخامس والمئة
الزجر عن الشيء من أجل سبب معلوم، ثم أبيح ذلك الشيء بالنسخ، وبقي السبب على حالته محرما.
٢٧٧٥ - أَخبَرنا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى، قَالَ: حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالَ: حَدثنا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيه وسَلم عَنِ الدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ. [٥٤١٠]