4033 · ص86 · ج5
ذِكْرُ إِبَاحَةِ الاِسْتِثْنَاءِ لِلْحَالِفِ فِي يَمِينِهِ إِذَا أَعْقَبَهَا إِيَّاهُ.
٤٠٣٣ - أَخبَرنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدثنا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيه وسَلم قَالَ: "مَنْ حَلَفَ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ فَقَدِ اسْتَثْنَى". [٤٣٣٩]