6867 · ص495 · ج7
النوع التاسع عشر
فعل فعله صلى الله عليه وسلم مدة ثم حرم بالنسخ عليه وعلى أمته ذلك الفعل.
٦٨٦٧ - أَخبَرنا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدثنا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدثنا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيه وسَلم فَيَرُدُّ عَلَيْنَا - يَعْنِي فِي الصَّلَاةِ - فَلَمَّا أَنْ جِئْنَا مِنْ أَرْضِ الْحَبَشَةِ، سَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ، فَأَخَذَنِي مَا قَرُبَ وَبَعُدَ، فَجَلَسْتُ حَتَّى قَضَى الصَّلَاةَ، قُلْتُ لَهُ: إِنَّكَ كُنْتَ تَرُدُّ عَلَيْنَا؟ فَقَالَ صَلى الله عَلَيه وسَلم: "إِنَّ اللهَ يُحْدِثُ مَا شَاءَ، وَقَدْ أَحْدَثَ مِنْ أَمْرِهِ قَضَاءً أَنْ لَا تَكَلَّمُوا فِي الصَّلَاةِ". [٢٢٤٣]