5675 · ص491 · ج6
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْأَةَ مَمْنُوعَةٌ عَنْ أَنْ تُسَافِرَ سَفَرًا قَلَّتْ مُدَّتُهُ أَمْ كَثُرَتْ إِلَاّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ مِنْهَا.
٥٦٧٥ - أَخبَرنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ، قَالَ: حَدثنا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيه وسَلم: "لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُسَافِرُ إِلَاّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ". [٢٧٣٢]