3873 · ص15 · ج5
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الرَّضْعَةَ وَالرَّضْعَتَيْنِ لَا تُحَرِّمَانِ.
٣٨٧٣ - أَخبَرنا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى، حَدثنا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، حَدثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيه وسَلم قَالَ: "لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَاّ مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ". [٤٢٢٤]