← المكتبة ▭▭ صفحتان
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع
ابن حبان كتب السنة 354 هـ
A− A+
2480 · ص318 · ج3
النوع الثامن والخمسون الزجر عن الشيء الذي نهي عنه لعلة معلومة، فمتى كانت تلك العلة موجودة، كان الزجر واجبا، وقد يبيح هذا الزجر شرط آخر، وإن كانت العلة التي ذكرناها معلومة. ٢٤٨٠ - أَخبَرنا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ، قَالَ: حَدثنا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَزَّانُ، قَالَ: حَدثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدٍ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيه وسَلم قَالَ: "مَنْ أَكَلَ مَعَ قَوْمٍ مِنْ تَمْرٍ فَلَا يَقْرِنْ، فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَفْعَلَ فَلْيَسْتَأْمِرْهُمْ، فَإِنْ أَذِنُوا لَهُ فَلْيَفْعَلْ". [٥٢٣٢]