6885 · ص505 · ج7
النوع الثاني والعشرون
فعله صلى الله عليه وسلم الشيء الذي نهى عنه مع تركه الإنكار على مرتكبه.
٦٨٨٥ - أَخبَرنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: حَدثنا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيه وسَلم مَرَّ بِزَمْزَمَ، فَاسْتَسْقَى فَأَتَيْتُهُ بِالدَّلْوِ، فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ. [٥٣٢٠]