1545 · ص387 · ج2
النوع الرابع والتسعون
الأوامر المتضادة التي هي من اختلاف المباح.
١٥٤٥ - أَخبَرنا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ، أخبرنا شُعْبَةُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ، وَيُوتِرُ الإِقَامَةَ.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: مَا رَوَى هَذَا عَنِ ابْنِ كَثِيرٍ مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ غَيْرُ مُحَمَّدِ بْنِ أَيُّوبَ الرَّازِيِّ، وَأَبِي خَلِيفَةَ. [١٦٧٥]