1864 · ص22 · ج3
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ تُصَلِّيَ الْحُرَّةُ الْبَالِغَةُ مِنْ غَيْرِ خِمَارٍ يَكُونُ عَلَى رَأْسِهَا.
١٨٦٤ - أَخبَرنا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدثنا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: حَدثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ الْحَارِثِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيه وسَلم، قَالَ: "لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَاّ بِخِمَارٍ".
حَدثناهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدثنا بُنْدَارٌ، قَالَ: حَدثنا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، بِإِسْنَادِه مِثْلَهُ، وَقَالَ: "صَلَاةَ امْرَأَةٍ قد حاضت إِلَاّ بِخِمَارٍ". [١٧١١ - ١٧١٢]