1449 · ص337 · ج2
النوع الحادي والثمانون
ألفاظ الأوامر التي أطلقت بالكنايات دون التصريح
١٤٤٩ - أَخبَرنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ الشَّيْبَانِيُّ، قَالَ: حَدثنا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدثنا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ الأَسْوَدِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيه وسَلم قَالَ: "أَعْلِنُوا النِّكَاحَ".
قَالَ الشَّيْخُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: مَعْنَاهُ: أَعْلِنُوا بِشَاهِدَيْ عَدْلٍ. [٤٠٦٦]