2595 · ص378 · ج3
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُعْمِرَ الرَّجُلُ دَارَهُ لأَخِيهِ الْمُسْلِمِ.
٢٥٩٥ - أَخبَرنا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدثنا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيه وسَلم: "لَا تُرْقِبُوا، وَلَا تُعْمِرُوا، فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا، أَوْ أُرْقِبَ، فَهُوَ لَهُ". [٥١٢٧]