1527 · ص378 · ج2
النوع الثاني والتسعون
ألفاظ الإخبار للأشياء التي مرادها الأوامر بها.
١٥٢٧ - أَخبَرنا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدثنا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدثنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيه وسَلم قَالَ: "أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوَفَّى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ".
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَبُو الْخَيْرِ: مَرْثَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْيَزَنِيُّ. [٤٠٩٢]