2724 · ص446 · ج3
النوع الثالث والتسعون
الزجر عن الشيء الذي زجر عنه بعض المخاطبين في بعض الأحوال، وعارضه في الظاهر بعض فعله، ووافقه البعض.
٢٧٢٤ - أَخبَرنا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدثنا أَبُو مَسْعُودٍ أَحْمَدُ بْنُ الْفُرَاتِ، قَالَ: حَدثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخبَرنا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، هُوَ السَّخْتِيَانِيُّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلى الله عَلَيه وسَلم: "لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحُ". [٤١٢٨]