1195 · ص223 · ج2
ذِكْرُ الأَمْرِ لِلدَّاخِلِ الْمَسْجِدَ أَنْ يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ.
١١٩٥ - أَخبَرنا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ ذَرِيحٍ بِعُكْبَرَا، أَخبَرنا أَحْمَدُ بْنُ جَوَّاسٍ الْحَنَفِيُّ، حَدثنا الأَشْجَعِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: كَانَ لِي دَيْنٌ عَلَى النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيه وسَلم، فَقَضَانِي وَزَادَنِي، فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ الْمَسْجِدَ، فَقَالَ لِي: "صَلِّ رَكْعَتَيْنِ". [٢٤٩٦]