2431 · ص291 · ج3
النوع الخمسون
لفظة إباحة لشيء سئل عنه، مراده الزجر عن استعمال ذلك الشيء المسؤول عنه بلفظ الإباحة.
٢٤٣١ - أَخبَرنا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدثنا أَبُو الْوَلِيدِ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: أَصَبْنَا سَبْيًا يَوْمَ خَيْبَرَ فَكُنَّا نُرِيدُ الْفِدَاءَ فَسَأَلْنَا النَّبِيَّ صَلى الله عَلَيه وسَلم عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ: "لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا ذَلِكُمْ فَإِنَّمَا هُوَ الْقَدَرُ".
اسْمُ أَبِي الْوَدَّاكِ: جَبْرُ بْنُ نَوْفٍ، قَالَهُ الشَّيْخُ. [٤١٩١]