1240 · ص240 · ج2
ذكر البيان بأن هذا الأمر المندوب إليه إنما أمر لمن ترك الجمعة من غير عذر دون يكون معذورا
١٢٤٠ - أَخبَرنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدثنا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ بْنِ عُبَيْدٍ، أَخبَرنا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ قُدَامَةَ بْنِ وَبَرَةَ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيه وسَلم: "مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ، فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ، فَبِنِصْفِ دِينَارٍ". [٢٧٨٩]