5674 · ص491 · ج6
ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّ الْمَرْأَةَ لَهَا السَّفَرُ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِذَا كَانَتْ مَعَ غَيْرِ ذُو (١) مَحْرَمٍ.
٥٦٧٤ - أَخبَرنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ عِيَاضٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيه وسَلم قَالَ: "لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَاّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ". [٢٧٣٠]
() هكذا بالمطبوع، والصواب (ذي محرم).