2102 · ص114 · ج3
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجَلِهَا زَجَرَ عَنْ هَذَا الْفِعْلِ.
٢١٠٢ - أَخبَرنا ابْنُ سَلْمٍ، قَالَ: حَدثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حدثنا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدثنا أَبُو كَثِيرٍ السُّحَيْمِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيه وسَلم: "لَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ مَا فِي صَحْفَتِهَا، فَإِنَّ الْمُسْلِمَةَ أُخْتُ الْمُسْلِمَةِ". [٤٠٧٠]