2073 · ص102 · ج3
النوع السادس
الزجر عن أشياء زجر عنها النساء دون الرجال.
٢٠٧٣ - أَخبَرنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعُمَرِيُّ بِالْمَوْصِلِ، قَالَ: حَدثنا مُعَلَّى بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: حَدثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيه وسَلم: "لَا تُبَاشِرِ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ كَأَنَّهَا تَنْعَتُهَا لِزَوْجِهَا، أَوْ تَصِفُهَا لِرَجُلٍ كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا". [٤١٦٠]