2229 · ص183 · ج3
النوع السادس والعشرون
الزجر عن الشيء بلفظ العموم الذي زجر عنه الرجال والنساء ثم استثنى منه بعض الرجال وأبيح لهم ذلك، وبقي حكم النساء وبعض الرجال على حالته.
٢٢٢٩ - أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا عمرو بن محمد الناقد، قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري، قال: حدثنا إسرائيل، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "لا يباشر الرجل الرجل، ولا المرأة المرأة". [٥٥٨٢]