5710 · ص506 · ج6
النوع الثامن عشر
الشيء الذي نهي عنه بصفة معلومة، ثم أبيح استعمال ذلك الفعل بعينه بغير تلك الصفة.
٥٧١٠ - أَخبَرنا أَبُو يَعْلَى، بِالْمَوْصِلِ، قَالَ: حَدثنا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدثنا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدثنا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيه وسَلم عَنِ الرُّقَى، وَلِي جَارِيَةٌ يَرْقِي مِنَ الْعَقْرَبِ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلى الله عَلَيه وسَلم فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: "مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَفْعَلْ". [٦٠٩١]