5308 · ص321 · ج6
ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمُصَلِّي أَنْ يُصَلِّيَ فِي ثَوْبِ النِّسَاءِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ أَذًى.
٥٣٠٨ - أَخبَرنا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ الْبَلْخِيُّ، قَالَ: حَدثنا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدثنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مَيْمُونَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَلَيه وسَلم صَلَّى وَعَلَيْهِ مِرْطٌ لِبَعْضِ نِسَائِهِ وَعَلَيْهَا بَعْضُهُ.
قَالَ سُفْيَانُ: أُرَاهُ قَالَ: وَهِيَ حَائِضٌ. [٢٣٢٩]