2750 · ص460 · ج3
النوع التاسع والتسعون
الزجر عن الشيء الذي هو البيان لمجمل الخطاب في الكتاب.
٢٧٥٠ - أَخبَرنا عَبْدُ اللهِ بْنُ قَحْطَبَةَ، قَالَ: حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالَ: حَدثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيه وسَلم، فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ، فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، ثُمَّ أَرَادَ الأَوَّلُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، قَالَ: "لَا حَتَّى يَذُوقَ الآخَرُ عُسَيْلَتَهَا، وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ".
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَالَ اللهُ جَلَّ وَعَلَا: {فَإِنَّ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: ٢٣٠]، فَأَبَاحَ اللهُ لَهَا أَنْ تَنْكِحَ الزَّوْجَ الأَوَّلَ بَعْدَ أَنْ نَكَحَهَا الزَّوْجُ الثَّانِي، وَأَبَانَ الْمُصْطَفَى صَلى الله عَلَيه وسَلم مُرَادَ اللهِ جَلَّ وَعَلَا مِنْ قَوْلِهِ: {حَتَّى تَنْكَحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} إِذْ هُوَ الْمُبَيِّنُ لِمُجْمَلِ الْخِطَابِ فِي الْكِتَابِ، إِذِ الْمُرَادُ مِنْ قَوْلِهِ: {حَتَّى تَنْكَحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} الْوَطْءُ دُونَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ. [٤١٢٠]