← المكتبة ▭▭ 2 pages
اللباب في الجمع بين السنة والكتاب
الخزرجي المنبجي الفقه الحنفي 686 هـ
A− A+
93 · ص129 · ج1
وَقد روى الدَّارَقُطْنِيّ: عَن ابْن سِيرِين قَالَ: " أَمر رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] بالاستنشاق / من الْجَنَابَة ". وَعنهُ: عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنهُ قَالَ: " إِذا نسي الْمَضْمَضَة وَالِاسْتِنْشَاق إِن كَانَ جنبا أعَاد الْمَضْمَضَة وَالِاسْتِنْشَاق واستأنف الصَّلَاة ". وَكَذَلِكَ قَالَ ابْن عَرَفَة، وَإِلَى هَذَا ذهب الثَّوْريّ رَحمَه الله تَعَالَى. (بَاب لَا يسن بعد الْغسْل وضوء) التِّرْمِذِيّ: عَن عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا: " أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] كَانَ لَا يتَوَضَّأ بعد الْغسْل ". (بَاب لَا يحل للْجنب وَلَا للحائض دُخُول الْمَسْجِد) لما روى أَبُو دَاوُد: عَن أفلت، عَن جسرة بنت دجَاجَة، عَن عَائِشَة
→ prev 93 / 762 next ←