← المكتبة ▭▭ 2 pages
اللباب في الجمع بين السنة والكتاب
الخزرجي المنبجي الفقه الحنفي 686 هـ
A− A+
19 · ص55 · ج1
(بَاب إِذا اسْتعْملت الْمَرْأَة من إِنَاء (وخلت) بِهِ جَازَ للرجل اسْتِعْمَاله) أَبُو دَاوُد عَن أم حبية الجهنية قَالَت: " اخْتلفت يَدي وَيَد رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فِي الْوضُوء من إِنَاء وَاحِد ". فَإِن قيل: فقد روى أَبُو دَاوُد عَن حميد الْحِمْيَرِي، قَالَ: لقِيت رجلا صحب النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أَربع سِنِين كَمَا صَحبه أَبُو هُرَيْرَة رَضِي الله عَنهُ قَالَ: " نهى رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أَن تَغْتَسِل الْمَرْأَة بِفضل الرجل، أَو يغْتَسل الرجل بِفضل الْمَرْأَة ". زَاد مُسَدّد: " وليغترفا جَمِيعًا ". قيل لَهُ: فقد روى التِّرْمِذِيّ، عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ: " اغْتسل بعض أَزوَاج النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فِي جَفْنَة فَأَرَادَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أَن يتَوَضَّأ مِنْهُ، فَقَالَت:
→ prev 19 / 762 next ←