← المكتبة ▭▭ 2 pages
اللباب في الجمع بين السنة والكتاب
الخزرجي المنبجي الفقه الحنفي 686 هـ
A− A+
322 · ص358 · ج1
ابْن عمر) مَوْقُوفا. وَعبد الرَّحْمَن بن " زيد بن أسلم ضَعِيف فِي الحَدِيث، ضعفه أَحْمد بن حَنْبَل، وَعلي بن الْمَدِينِيّ، وَغَيرهمَا من أهل الحَدِيث، وَهُوَ كثير الْغَلَط ". وَقد رُوِيَ نَحْو مَذْهَبنَا عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا، وَعَن الْحسن الْبَصْرِيّ رَحمَه الله، وَبِه يَقُول سُفْيَان الثَّوْريّ. (بَاب لَا شَيْء فِي الزِّيَادَة على مِائَتي دِرْهَم حَتَّى تبلغ أَرْبَعِينَ درهما) الدَّارَقُطْنِيّ: / عَن معَاذ رَضِي الله عَنهُ: أَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أمره حِين وَجهه إِلَى الْيمن أَلا يَأْخُذ من (الْكسر) شَيْئا، إِذا بلغت الْوَرق مِائَتي دِرْهَم فَخذ مِنْهَا خَمْسَة (دَرَاهِم) ، وَلَا تَأْخُذ مِمَّا زَاد شَيْئا حَتَّى تبلغ أَرْبَعِينَ درهما، (فَإِذا بلغت أَرْبَعِينَ درهما) فَخذ مِنْهَا درهما ". فَإِن قيل: فقد روى أَبُو دَاوُد فِي حَدِيث عَليّ رَضِي الله عَنهُ: " فَإِذا كَانَت لَهُ مِائَتَا دِرْهَم، وَحَال عَلَيْهَا الْحول، فَفِيهَا خَمْسَة دَرَاهِم، وَلَيْسَ (عَلَيْك) شَيْء - يَعْنِي فِي الذَّهَب - حَتَّى يكون لَك عشرُون دِينَارا، (فَإِذا كَانَت لَك عشرُون دِينَارا) ،
→ prev 322 / 762 next ←