← المكتبة ▭▭ 2 pages
اللباب في الجمع بين السنة والكتاب
الخزرجي المنبجي الفقه الحنفي 686 هـ
A− A+
520 · ص563 · ج2
(كتاب إحْيَاء الْموَات) (بَاب لَا تكون الأَرْض للَّذي يُحْيِيهَا إِلَّا بِإِذن الإِمَام) الطَّحَاوِيّ: عَن الصعب بن جثامة رَضِي الله عَنهُ قَالَ: سَمِعت رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] يَقُول: " لَا حمى إِلَّا لله وَرَسُوله ". وَهَذَا حَدِيث صَحِيح. والحمى: مَا حمي من الأَرْض، فَدلَّ ذَلِك أَن حكم الأَرْض إِلَى الْأَئِمَّة لَا إِلَى غَيرهم. فَإِن قيل: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : " من أَحْيَا أَرضًا ميتَة فَهِيَ لَهُ ". قيل لَهُ: يحْتَمل أَن يكون مَعْنَاهُ: من أَحْيَاهَا على شَرَائِط الْإِحْيَاء فَهِيَ لَهُ، وَمن شرائطها تحظيرها وَإِذن الإِمَام لَهُ فِي ذَلِك وتمليكه إِيَّاهَا.
→ prev 520 / 762 next ←