← المكتبة ▭▭ 2 pages
اللباب في الجمع بين السنة والكتاب
الخزرجي المنبجي الفقه الحنفي 686 هـ
A− A+
321 · ص357 · ج1
وَقَالَ: (نَحن بِمَا عندنَا وَأَنت بِمَا ... عنْدك (رَاض) والرأي مُخْتَلف) (ذكر الْغَرِيب:) الْكَنْز: المَال المدفون، وَقد كنزته أكنزه. (بَاب وَمن كَانَ لَهُ مَال فاستفاد فِي أثْنَاء الْحول من جنسه ضمه إِلَى مَاله (وزكاه بِهِ) كَمَا فِي الْأَوْلَاد والأرباح) فَإِن قيل: روى التِّرْمِذِيّ: عَن (ابْن) عمر رَضِي الله عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : " من اسْتَفَادَ مَالا فَلَا زَكَاة عَلَيْهِ حَتَّى يحول عَلَيْهِ الْحول ". قيل لَهُ: قد (وَقفه) نَافِع على ابْن عمر رَضِي الله عَنْهُمَا. قَالَ التِّرْمِذِيّ: " وَهَذَا أصح من حَدِيث عبد الرَّحْمَن بن زيد بن أسلم، يَعْنِي الَّذِي روينَاهُ أَولا. قَالَ أَبُو عِيسَى: " وَرَوَاهُ أَيُّوب، وَعبيد الله (بن عمر) ، وَغير وَاحِد، عَن نَافِع (عَن
→ prev 321 / 762 next ←